السيد عبد الأعلى السبزواري
58
جامع الأحكام الشرعية
التيمم الأعذار الموجبة للتيمم أمور : ( الأول ) : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله وإلا فلا يصح التيمم . ( مسألة 162 ) : إذا علم بفقد الماء لا يجب عليه الفحص عنه . وإذا احتمل وجوده فيما أمكنه بحسب المتعارف الوصول إليه لزمه الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدمه . ( مسألة 163 ) : إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صح تيممه إن صادف عدم الماء ، وإذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم ثم تبيّن وجوده في محل الطلب صحت صلاته أيضا . ( مسألة 164 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمّل عادة . ( مسألة 165 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت وتيمّم وصلّى عصى وتصح صلاته حينئذ . ( الثاني ) : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إن أراد الوصول إلى الماء . ( الثالث ) : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه أو الخوف على النفس أو بعض البدن كالرّمد الذي يضرّ به الماء ولو خالف وتوضّأ بطل وضوؤه .